الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 223 من 439
»»
[صفحة 225]
منها
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق».
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكر بن خالد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للصرورة أن يقصر، و عليه أن يحلق».
و ما رواه الصدوق عن سليمان بن مهران (4) في حديث: «أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز و جل لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ؟ (5)».
و من الأخبار الدالة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب الحلق على الملبد و العاقص
ما رواه ابن إدريس في الصحيح عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر، و عليه الحلق،
(1) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
(2) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 5.
(3) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 10.
(4) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
(5) سورة الفتح: 48- الآية 27.
(6) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 15.