الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 236 من 439
»»
[صفحة 238]
كان بعد الذبح أفضل.
قال في المبسوط: «لا يجوز أن يحلق رأسه و لا أن يزور البيت الا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، و هو أن يحصل في رحله، فإذا حصل في رحله بمنى فإن أراد أن يحلق جاز له ذلك، و الأفضل أن لا يحلق حتى يذبح» انتهى.
السادسة [ما يستحب في كيفية الحلق و الدعاء فيه]:
قال في المنتهى: «يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين بلا خلاف».
و قال في الدروس: «و يستحب استقبال القبلة و البدأة بالقرن الأيمن من ناصيته، و تسمية المحلوق و الدعاء، مثل قوله: اللّهمّ أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، و الاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين، و دفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، و قلم الأظفار، و أخذ الشارب بعده».
أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك أما بالنسبة إلى كيفية الحلق و الدعاء فيه فهو
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمره أن يحلق و سمى هو، و قال: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة».
(1) الوسائل- الباب- 10- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.