الرجوع
الرئيسية
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 241 من 441
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 241]
و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك».
و قال في المنتهى: «و يستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره و الأخذ من شاربه» ثم أورد رواية عمر بن يزيد، و قال: «و لا نعلم في ذلك خلافا».
و أما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه، و يحتمل أن يكون قد استند فيه إلى ما اشتهر بينهم
من حديث (2) «خير المجالس ما استقبل به القبلة».
كما ذكروه في الجلوس للوضوء.
المسألة الثانية [هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟]:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:
و بالأول قال الشيخ في المبسوط و الاستبصار، و إليه ذهب أكثر المتأخرين و منهم العلامة في أكثر كتبه و المحقق في الشرائع و غيرهما.
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 76- من أبواب أحكام العشرة- الحديث 3 من كتاب الحج.
التالي
صفحة 241 من 441
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...