الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 252 من 439

[صفحة 254]

و على هذا فليس إلا التحللان.


و من الأخبار المشار إليها


صحيحة سعيد بن يسار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال: نعم، الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلا النساء رددها مرتين أو ثلاثا، قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، فقال: نعم، الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلا النساء».


كذا رواه في الكافي.


و رواه الشيخ (2) و لم يذكر فيه «قبل أن يزور» و لا لفظ «الطيب» في قوله أولا: «نعم الحناء و الثياب و الطيب» و انما ذكره في آخر الخبر.


و صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


«سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يضمد رأسه بالسك قبل أن يزور».


و رواية أبي أيوب الخزاز (4) قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم صمد رأسه بسك ثم زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا».


أقول: السك بالضم و التشديد: طيب مركب مع غيره، قال في النهاية: «في حديث عائشة (5) كنا نضمد جباهنا بالسك الطيب عند


(1) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 7.

(2) التهذيب ج 5 ص 245- الرقم 832 و الاستبصار ج 2 ص 287- الرقم 1021 و المتروك فيهما هو لفظ «الحناء» لا «الطيب».

(3) الوسائل- الباب- 14- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.

(4) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 10.

(5) سنن البيهقي- ج 5 ص 48.

التالي الأصلية 254داخلي 252/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...