الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 27 / داخلي 25 من 439
»»
[صفحة 27]
متمتعا لا يجب عليه الهدى».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح (1) عن أحدهما (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة».
و أما الثاني- و هو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا- فالأصل و عدم ما يوجب الخروج عنه و ما تقدم في رواية سعيد الأعرج (3) و رواية إسحاق بن عبد الله (4)
و قوله (عليه السلام) في حسنة معاوية (5) في المفرد: «و ليس عليه هدى و لا أضحية».
و نقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدى للمقرن و المتمتع، و احتج له
بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح (6) عن الصادق (عليه السلام) «أنه قال في رجل اعتمر في رجب و اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدى و إن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى».
ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب و اقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 1- من أبواب الذبح- الحديث 13.
(3) المتقدمان في ص 26.
(4) المتقدمان في ص 26.
(5) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 1.