الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 279 من 439
»»
[صفحة 281]
المسألة الأولى [وجوب طواف النساء]:
طواف النساء واجب في الحج بأنواعه و العمرة المفردة، و قد تقدم في باب العمرة المفردة ما يخصها من الأحكام و بيان وجوب هذا الطواف فيها، و حيث انا الآن بسياق الحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل على وجوبه فيه و ما يتعلق بذلك.
و يدل على ذلك جملة من الأخبار (منها)
ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد (1) و الظاهر أنه ابن أبي نصر قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز و جل (2) وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قال:
طواف الفريضة طواف النساء».
و عن حماد بن عثگمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل (4) «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال: «طواف النساء».
و عن حماد الناب (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل (6) وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قال: هو طواف النساء».
و منها صحيحة معاوية بن عمار (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل:
هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل
(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 4.
(2) سورة الحج: 22- الآية 29.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 5.
(4) سورة الحج: 22- الآية 29.
(5) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 5 راجع التهذيب ج 5 ص 253.
(6) سورة الحج: 22- الآية 29.
(7) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 8.