الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 283 / داخلي 281 من 439

[صفحة 283]

(عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء، و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذه للعمرة، و عليه للحج طوافان، و سعي بين الصفا و المروة، و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء، و ليس عليه هدي و لا أضحية».


إلى غير ذلك من الأخبار.


و لا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال و النساء و الصبيان و الخصيان، و ادعى عليه الإجماع في المنتهى.


و يدل على ذلك أيضا


ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي ابن يقطين (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم».


[المسألة] الثانية [وجوب طواف النساء و بيان مورده]:


المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعي في الحج و العمرة المفردة، فلا يجوز تقديمه عليه اختيارا و يجوز مع الضرورة أو


(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 1.

التالي الأصلية 283داخلي 281/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...