الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 288 / داخلي 286 من 439
»»
[صفحة 288]
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول [جواز الاستنابة مطلقا]:
المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة مطلقا، أمكن العود أم لم يمكن، استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة معاوية بن عمار (1) الثانية و مثلها الرواية المنقولة من مستطرفات السرائر (2).
و التحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بين هذين الخبرين و قوله (عليه السلام)
في صحيحة معاوية (3) الأولى: «فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه».
و يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار (4) الرابعة، و بها يخص إطلاق وجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين.
و بما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة في المنتهى و اختار في سائر كتبه القول بالجواز مطلقا.
الثاني:
ما ذكره الصدوق بقوله: «و روي (5) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».
الظاهر أنه أشار إلى ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (6) و قد تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألة الثانية من المقام الثالث في أحكام الطواف (7).
(1) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 3.
(2) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 11.
(3) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.
(4) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 4.
(5) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 9.
(6) المستدرك- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 1 و الباب- 40- منها- الحديث 1.