الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 295 / داخلي 293 من 439
»»
[صفحة 295]
و عن جميل بن دراج في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى».
و رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا (2) «في رجل زار فنام في الطريق» الحديث.
و قال بعده: «و جاء رواية أخرى (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى، قال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يزور ثم ينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام».
و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه».
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 16.
(2) أشار إليه في الوسائل في- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 16 و ذكره في الكافي ج 4 ص 514.
(3) أشار إليه في الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 15 و ذكره في الكافي ج 4 ص 515.
(4) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 15.
(5) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 17.