الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 308 / داخلي 306 من 439
»»
[صفحة 308]
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، و يضحى و يفيض بالليل».
و عن سماعة بن مهران (2) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص للعبد و الخائف و الواعي في الرمي ليلا».
و ما رواه ابن بابويه عن أبى بصير (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمى بليل من هو؟ قال: الحاطبة و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمى، يحمل الى الجمار فان قدر أن يرمى و الا فارم عنه و هو حاضر».
و ما رواه الكليني عن سماعة (4) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه كره رمى الجمار بالليل، و رخص للعبد و الراعي في رمى الجمار ليلا».
و عن أبى بصير (5) قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا».
و من تعذر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه، و يدل على ذلك
ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار و عبد الرحمن ابن الحجاج جميعا (6) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الكسير و المبطون يرمى عنهما و الصبيان يرمى عنهم».
و عن إسحاق بن عمار (7) «أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه، قال: لا يطيق، فقال يترك في منزله و يرمى عنه.
و ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى (8) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: