الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 308 من 439

[صفحة 310]

بحضوره، و مثلها رواية أبي بصير المتقدمة، و يستفاد من صحيحة رفاعة أنه لو أغمي عليه قبل الاستنابة فإنه يرمى عنه بعض المؤمنين، سيما إذا خيف فوات الوقت، و ربما ظهر من الرواية وجوب ذلك كفاية.


المسألة الرابعة [كيفية الترتيب]


- قد تقدم أنه من المقطوع به نصا و فتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث، و عن المقطوع به فيها أيضا أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقل، فيبني عليها.


و يدل عليه


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و قال في رجل رمى الاولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و ان كان رمى الاولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، و ان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، فان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» الحديث.


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال: يعيد برميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاثة و الثالثة بسبع؟ قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و يرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فان رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع؟ قال:


يعيد فيرمي الأولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة».


و عن على بن أسباط (3) قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و ان كان قد أتم ما بعدها.


و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و لم يعد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه».


(1) الكافي ج 4 ص 483.

(2) التهذيب ج 5 ص 265.

(3) التهذيب ج 6 ص 266.

التالي الأصلية 310داخلي 308/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...