الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 340 من 439

[صفحة 342]

زمزم: ركضة جبرائيل، و حفيرة إسماعيل، و حفيرة عبد المطلب و زمزم و برة و المضمونة و الردا و شبعة و طعام و مطعم و شفاء سقم (1).


أقول:


و قد روى الصدوق مرسلا (2) قال: قال الصادق (عليه السلام): ماء زمزم شفاء لما شرب له،.


قال: و روى ان من روى من ماء زمزم أحدث به شفاء، و صرف عنه به داء،.


قال: و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يستهدي ماء زمزم و هو بالمدينة».


و قد تقدم في الاخبار السابقة ما يدل على نحو ذلك.


و منها الخروج من باب الحناطين كما دلت عليه رواية على بن مهزيار المتقدمة و قال في الدروس و هو باب بنى جمح و هو بإزاء الركن الشامي قيل و انما سمى باب الحناطين لبيع الحنطة عنده، و قيل لبيع الحنوط.


قال المحقق الشيخ على و لم أجد أحدا يعرف موضع هذا الباب، فان المسجد قد زيد فيه فينبغي أن يتحرى الحاج موازاة الركن الشامي ثم يخرج.


و منها ان يخر ساجدا عند خروجه كما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و صحيحة إبراهيم بن أبى محمود (3) و ربما أوهم بعض العبارات كون السجود بعد الخروج من المسجد، و ليس كذلك، فأن ظاهر الخبرين المذكورين كونه في المسجد.


و منها أن يشترى بدرهم تمرا و يتصدق به ناويا التكفير عما كان منه في الإحرام، أو الحرم مما لا يعلم، لما رواه


الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فليصدقا به، لما كان منهما في إحرامهما، و لما كان في حرم الله عز و جل».


و ما رواه


ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار و حفص بن البختري جميعا (5) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج


(1) الوسائل الباب- 20 من أبواب مقدمات الطواف.

(2) الوسائل الباب- 20 من أبواب مقدمات الطواف.

(3) الكافي ج 4 ص 531.

(4) الفقيه ج 2 ص 290.

(5) الكافي ج 4 ص 533.

التالي الأصلية 342داخلي 340/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...