الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 35 من 439
»»
[صفحة 37]
قال: عن سبعين».
أقول: المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
و عن زيد بن جهم (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟!».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد».
و عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها، فقال: تجزئ عن سبعة».
و ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه و التهذيب عن أبي بصير في الموثق (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم».
و ما رواه الشيخ عن السكوني (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين، و الجزور يجزئ عن عشرة متفرقين».
و عن سوادة القطان و ابن أسباط (6) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
(1) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 13.