الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 39 / داخلي 37 من 439

[صفحة 39]

ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.


و أما التفصيل في ذلك بين البقرة و غيرها- بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة- فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة كان الهدي أو غيرها، خمسة كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران (2) و صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج (3) و غيرهما من الاخبار المتقدمة.


و الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض (4) و السبعة في آخر (5) و العشرة في ثالث (6) كل محمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنة (7) حمران من أن كل ما خف فهو أفضل و الا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين، كما تضمنته رواية سوادة و ابن أسباط (8) و مرسلة الفقيه (9) و المرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي (10) و حسنة حمران (11) و ان كان موردها البدنة.


و على ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار.


و الظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو


(1) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 5.

(2) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 11.

(3) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 10.

(4) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 5.

(5) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(6) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 7.

(7) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 11.

(8) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 9.

(9) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 17.

(10) المستدرك- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 4.

(11) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 11.

التالي الأصلية 39داخلي 37/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...