الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 411 / داخلي 409 من 439
»»
[صفحة 411]
قال: ما بين الصورتين إلى الثنية».
أقول: الذي في الكافي «حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) من المدينة ما بين لابتيها» و ليس فيه من الصيد، و انما هو في رواية التهذيب خاصة، و في التهذيب و لم يحسن بدل و لم يجبه ثم، أقول: و الظاهر أن هذه الزيادة المنقولة في الكافي هي التي أشار إليها الصدوق فيما قدمنا نقله بقوله «و روى في خبر أخر أن ما بين لابتيها» الى آخره قيل: و الصورين كأنه تثنية الصور، و هو جماعة من النخل، و لا واحد له من لفظه، و يجمع على صيران و في الخبر أنه خرج الى صور بالمدينة.
أقول: قال في القاموس: «و الصور: النخل الصغار، أو المجتمع، الجمع صيران» و قال: في مجمع البحرين: و الصور: الجماعة من النخل، و لا واحد له من لفظه، و الجمع على صيران، و منه خرج الى صور بالمدينة، و حديث بدر أن أبا سفيان بعث الى رجلين من أصحابه فاحرقا صور من صيران العريض
و روى في الفقيه عن ابى بصير (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «حد ما حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) من المدينة من ذباب الى واقم و العريض و النقب من قبل مكة.
أقول «و ذباب» بضم المعجمة جبل قرب المدينة على نحو من بريد منها،
و في صحيحة زرارة (2) كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا اتى ذبابا قصر و انما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ،.
و راقم: اسم حصن هناك من حصون المدينة، و هو الذي أضيفت إليه الحرة، كما تقدم، و في الكافي «فأقم» مكان «و أقم» و الظاهر أنه غلط و عريض كزبير واد بالمدينة، به أموال لأهلها، قال في القاموس: و مرجع هذين التحديدين الى التحديد الأول و النقب بالنون: الطريق في الجبل، و منه ألقاب المدينة إلى الطرق الداخلة إليها من بين الجبال،
و روى في الكافي عن معاوية بن عمار (3) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول