الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 412

[صفحة 412]

الله (صلى الله عليه و آله): مكة حرم الله، حرمها إبراهيم (صلوات الله عليه) و ان المدينة حرمي ما بين لابتيها، حرم لا يعضد شجرها، و هو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، و ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك و هو بريد».


و روى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين».


و روى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال يحرم من صيد المدنية ما صيد بين الحرتين».


و روى المشايخ الثلاثة عن أبى العباس يعنى الفضل بن عبد الملك البقباق (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) المدينة؟ قال: نعم حرم بريدا في بريد غضاها قال: قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس».


أقول: الغضا بالمعجمتين جمع غضاة و هو شجر معروف


و روى الصدوق في كتاب معاني الاخبار في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بين لابتيى المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: لا، و لا يعضد شجرها-.


قال: و روى- أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين».


و روى الصفار في بصائر الدرجات بسنده عن الفضيل بن يسار (5) قال: «سألته الى أن قال فقال: ان الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما انتدب فوض اليه، فحرم الله الخمر و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، و حرم الله مكة، و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) المدينة فأجاز الله ذلك كله الحديث.


و عن عبد الله بن سنان (6) عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ان الله


(1) التهذيب ج 6 ص 13.

(2) الفقيه ج 2 ص 337.

(3) الفقيه ج 2 ص 337 التهذيب ج 6 ص 13 الكافي ج 4 ص 563.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار.

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار.

(6) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار.

التالي صفحة 412 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...