الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 45 من 439
»»
[صفحة 47]
«و قد روي ذلك أيضا» إشارة إلى الزيادة التي
في صحيحة معاوية بن عمار (1) برواية الكليني، أعني قوله: قال: «و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟».
الى آخره، و الله العالم.
السابعة [حكم ما لو ضل هديه و ذبحه غيره]:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) فيما لو ضل هديه فذبحه عنه غيره، فقيل بعدم إجزائه عنه، و ذلك بأنه لم يتعين بالشراء للذبح، و إنما يتعين بالنية، فلا تقع من غير المالك أو وكيله، و به صرح المحقق في الشرائع، و نسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى المشهور.
و قيل باجزائه عنه، و هو الذي افتى به العلامة في المنتهى من غير نقل خلاف في ذلك، و اختاره الشهيد في الدروس و شيخنا المشار إليه في المسالك و سبطه في المدارك، و نقله أيضا عن الشيخ و جمع من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
و هو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة من صحيحة منصور بن حازم (2)
و صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث».