الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 53 من 439
»»
[صفحة 55]
(عليه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام).
و رواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا (1) فقال: كان علي بن الحسين- و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث: على جيرانهم و ثلث يمسكانه لأهل البيت».
و رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: «بثلث على جيرانهما و ثلث على المساكين».
و موثقة شعيب العقرقوفي (3) المتقدمة في المسألة السادسة، و فيها «كل ثلثا، و اهد ثلثا، و تصدق بثلث».
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و اطعم، كما قال الله تعالى (5) «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر:
الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس: الفقير».
و ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر: الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس:
(1) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 13.
(2) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 13.
(3) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 18.
(4) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(5) سورة الحج: 22- الآية 36.
(6) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 14.