الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 57 / داخلي 55 من 439

[صفحة 57]

فلا يمكن التعلق بها في هدي حج التمتع، لجواز الافتراق بينهما، كما افترقا في موضع الذبح.


و فيه أن ظاهر كلامهم أن محل الخلاف في المسألة هو الهدي الواجب في عمرة أو حج بلا فرق بينهما.


و صحيحة (1) سيف التمار (2) المتقدمة حيث تضمنت التثليث أيضا، و إن خالفت الروايتين المذكورتين في ثلث الهدية باعتبار التصدق به في هذه الرواية، و يمكن الجمع بينهما في ذلك باعتبار التخيير في ثلث الهدية بين أن يهديه أو يتصدق به على هؤلاء المذكورين في هذا الخبر.


و كأنه لما في هذه الاخبار من التفصيل حملوا عليها إجمال الآية و الاخبار الباقية، لأن غايتها أنها بالنسبة إلى الهدية و إلى كيفية القسمة مطلقة، فيقيد إطلاقها بهذا التفصيل.


و أما القول بأن الواجب هو الأكل و الصدقة و لو بقليل فهو ظاهر الآيتين (3) المتقدمتين و ظاهر خبر معاوية بن عمار (4) و ظاهر عبارة كتاب الفقه (5) و بذلك تمسك هذا القائل، و حمل ما زاد في تلك الاخبار من اعتبار التثليث و الهدية بالثلث على الاستحباب جمعا، و الأول أوفق بالقواعد الشرعية، كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم.


و أما ما ذكره في المدارك- من الاستدلال للقائلين بوجوب إهداء الثلث


(1) عطف على قوله (قده): «رواية أبي الصباح الكناني».

(2) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(3) سورة الحج: 22- الآية 28 و 36.

(4) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(5) المستدرك- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 13.

التالي الأصلية 57داخلي 55/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...