الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 74 / داخلي 72 من 439
»»
[صفحة 74]
و قد تقدم
في موثقة إسحاق بن عمار (1) «أنه يخرج بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به».
و روى الصدوق (رحمه الله) مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (صلوات الله عليهم) «أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله تعالى يقول «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» (2) و الجلد لا يؤكل و لا يطعم، و لا يجوز ذلك في الهدي».
كذا نقله عنه في كتاب الوسائل (3) و لم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و لعله في غيره أو في موضع آخر غير بابه (4).
و روى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق (5) قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز و جل «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد
(1) الوسائل- الباب- 43- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(2) سورة الحج: 22- الآية 28.
(3) الوسائل- الباب- 43- من أبواب الذبح- الحديث 7.
(4) الفقيه ج 2 ص 130 إلا أن الظاهر منه أن هذه العبارة من الشيخ الصدوق (قده) و ليس بنقل عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام). و يحتمل أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل (قده) ورد نقل ذلك فيها عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) كما أن العبارة التي قبل هذه الجملة أيضا أسندها صاحب الوسائل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) راجع الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 14.