الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 87 / داخلي 85 من 439

[صفحة 87]

أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجده فموجوء من الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسر عليك، و عظم شعائر الله، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، و نحر بدنة».


و عن أبي بصير (1) قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذو الأرحام، و قال: و لا يضحى بثور و لا جمل».


و عن داود الرقي (2) قال: «سألني بعض الخوارج عن هذه الآية «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ. وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» (3) ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و أنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز و جل أحل في الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية، و حرم أن يضحي بالجبلية و أما قوله «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العرب، و حرم فيها البخاتي و أحل البقر الأهلية أن يضحى بها، و حرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز».


و روى العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال (4) قال: «كان متجري


(1) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 4.

(2) الوسائل- الباب- 8- من أبواب الذبح- الحديث 5- 6.

(3) سورة الأنعام: 6- الآية 143 و 144.

(4) الوسائل- الباب- 8- من أبواب الذبح- الحديث 5- 6.

التالي الأصلية 87داخلي 85/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...