الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 89 / داخلي 87 من 439
»»
[صفحة 89]
قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزئ من الضأن الجذع، و لا يجزئ من المعز إلا الثني».
و في الصحيح عن عيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عن علي (عليهما السلام) «أنه كان يقول: الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن».
و في الصحيح عن حماد بن عثمان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت:
فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: و لم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟
قال: ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق».
و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و يجزئ في المتعة الجذع من الضأن، و لا يجزئ جذع من المعز».
و عن محمد بن حمران (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«أسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء».
أقول: و التبيع هو ما دخل في الثانية.
و عن أبي بصير (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: