الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 93 من 439

[صفحة 95]

عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه رده و اشترى غيره».


لأن هذا الخبر محمول على من اشترى و لم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك، فان عليه رد الهدي و أن يسترد الثمن و يشتري بدله، و لا تنافي بين الخبرين».


و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: «هذا كلامه (رحمه الله) و لا بأس به».


أقول: لا يخفى أن الشيخ (رحمه الله) إنما نقل رواية معاوية بن عمار من طريق محمد بن يعقوب، و الموجود في الكافي (2) هكذا «فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره» و على هذا فلا تنافي بين هذه الرواية و بين رواية عمران الحلبي المذكورة ليحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكره، و كأنه قد سقط من نسخة الكافي التي كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة، أو انتقل نظره في حال النقل من «ثمنه» الأول إلى «ثمنه» الثاني من حيث الاستعجال، و هو الظاهر كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع.


و صاحب المدارك اعتمد على ما نقله الشيخ (رحمه الله) هنا من نقل رواية معاوية بن عمار بهذا المتن الذي ذكره، و لم يراجع الكافي، فنقل


(1) الوسائل- الباب- 24- من أبواب الذبح- الحديث 1 و التهذيب ج 5 ص 214- الرقم 721 راجع الاستبصار ج 2 ص 269- الرقم 954.

(2) الوسائل- الباب- 24- من أبواب الذبح- الحديث 1 و الكافي ج 4 ص 490.

التالي الأصلية 95داخلي 93/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...