الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 95 من 439
»»
[صفحة 97]
الخارج، أما الخارج فلا اعتبار به.
و يدل على الأمرين المذكورين
ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا».
و وصف في المدارك هذا السند بالصحة حيث أسند إلى الشيخ أنه روى هذه الرواية في الصحيح، مع أن عليا المذكور في السند غير معلوم كما لا يخفى (2).
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ».
قال في الفقيه: «سمعت شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله تعالى عنه) يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار (رضي الله تعالى عنه) يقول:
إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلثه فلا بأس أن يضحى به».
و رده جملة من متأخري الأصحاب لمخالفته مقتضى الروايتين المذكورتين.
قال في الدروس في عد ما لا يجزئ: «و لا مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه، خلافا للصفار».
و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن و لو قليلا
(1) الوسائل- الباب- 22- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(2) الموجود في التهذيب ج 5 ص 213- الرقم 717 «. عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح.» و لكن في الوسائل في الباب المشار اليه آنفا «. عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح.».