الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 106 / داخلي 104 من 439
»»
[صفحة 106]
مع عدم إمكان الفحل.
و في تفسير العياشي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدي، ما استيسر من الهدي، اما جزور و إما بقرة و إما شاة، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى» الحديث.
و عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:
«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (3) قال: «ليكن كبشا سمينا، فان لم يجد فعجلا من البقر، و الكبش أفضل فان لم يجد فموجوء من الضأن و إلا ما استيسر من الهدي: شاة».
إلا أن لقائل أن يقول: إن ظاهر سياق هذه الأخبار إنما هو بالنسبة إلى الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثة مع استكمال الشرائط المذكورة، و أنه يقتصر على الشاة التي هي أخسها إذا لم يتيسر سواها، لا بالنسبة إلى ما اتصف بتلك الشرائط و ما لم يتصف بها.
و بذلك يظهر قوة القول الثاني، و المسألة لذلك لا تخلو من الاشكال، و الاحتياط مما لا ينبغي تركه.