الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 114 / داخلي 112 من 439

[صفحة 114]

في موضع النحر و هو اللبة».


و مما يدل على جواز النحر كيف اتفق


ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها، و إن شاء قائمة و إن شاء باركة».


و (منها)


الدعاء حال النحر و الذبح


، و يدل على ذلك ما تقدم في رواية أبي خديجة (2).


و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير و صفوان (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه، و قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له، و بذلك أمرت و أنا من المسلمين، اللّهمّ منك و لك، بسم الله و الله أكبر اللّهمّ تقبل مني، ثم أمر السكين، و لا تنخعها حتى تموت».


و رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.


و قال في كتاب الفقه الرضوي (5): «فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل:


(1) الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5- 3.

(2) الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5- 3.

(3) أشار إليه في الوسائل- الباب- 37- من أبواب الذبح- الحديث 1.

و ذكره في الكافي- ج 4 ص 498.


(4) الوسائل- الباب- 37- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(5) المستدرك- الباب- 32- من أبواب الذبح- الحديث 2.

التالي الأصلية 114داخلي 112/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...