الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 113 من 439
»»
[صفحة 115]
وجهت وجهي- الدعاء إلى قوله-: و أنا من المسلمين، اللّهمّ هذا منك و بك و لك و إليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك و موسى كليمك و محمد حبيبك (صلى الله عليه و آله) ثم أمر السكين عليها، و لا تنخعها حتى تموت».
و (منها)
أن يتولى الذبح بنفسه
إن أحسنه و إلا فليترك يده مع يد الذابح.
و يدل على الأول التأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فإن المروي عنه (صلى الله عليه و آله) أنه نحر هديه (1) بنفسه و قد تقدم في رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) أنه نحر بدنته بنفسه (2).
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال: «لا يذبح- و رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يذبح- لك اليهودي و لا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها، و لتستقبل القبلة، و تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما، اللّهمّ منك و لك».
و يدل على الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (5)
(1) المستدرك- الباب- 36- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(2) الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(3) أشار إليه في الوسائل- الباب- 36- من أبواب الذبح- الحديث 1 و ذكره في الكافي- ج 4 ص 497.