الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 114 من 439
»»
[صفحة 116]
عن أبي عبد الله (عليه السلام)
و في الفقيه مرسلا (1) قال: «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح».
و مما يدل على ذبح الغير اختيارا و إن لم يضع يده معه ما قدمنا نقله عن الصدوق في مقدمات هذا الكتاب من ذبح النبي (صلى الله عليه و آله) هديه و هدي علي (عليه السلام) بيده و افتخار علي (عليه السلام) على الصحابة بقوله:
«من فيكم مثلي و أنا الذي ذبح رسول الله (صلى الله عليه و آله) هديه بيده» (2).
و قد تقدم في جملة من الأخبار الواردة في الإفاضة من المشعر ليلا (3) ما يدل على النيابة في الذبح أيضا.
(1) الوسائل- الباب- 17- من أبواب أقسام الحج- الحديث 4.
(2) الوسائل- الباب- 36- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(3) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 3 و 4 و 6 و 7.