الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 135 من 439

[صفحة 137]

و نقل عن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب، و حمله الأصحاب على أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر، و هو جيد.


الخامس [جواز تقديم صوم الثلاثة على التروية]:


قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط: «قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة».


و قال ابن إدريس: «و قد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشرة، و الأحوط الأول- ثم قال بعد ذلك-: إلا أن أصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز».


و ظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة، و ظاهر كلام ابن إدريس الميل إلى التحريم.


و نقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد (قدس سره) أنه أفتى بالجواز، و هو صريح عبارته في الشرائع، و قيده بالتلبس بالمتعة، فقال:


«و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة».


و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، و الأصل فيه


ما رواه الشيخ و الكليني عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


«من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر


(1) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 8 و 2.

التالي الأصلية 137داخلي 135/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...