الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 137 من 439

[صفحة 139]

الأفضل اتفاقا نصا (1) و فتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية، مع ورود الرواية (2) بالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييده بالتلبس بالمتعة كما ذكره في الشرائع.


و بذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ما ذكره من البناء على وجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة، بمعنى أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة جاز تقديم الصوم في العمرة و إلا فلا، فإنه لا حاجة تلجئ إليه، لما عرفت من أن إحرام الحج على ما استفاضت به النصوص (3) إنما هو يوم التروية، فالتقديم الذي دلت عليه الرواية يتحتم أن يكون في العمرة، و به أيضا يندفع الإشكال الذي أورده على كلام الشيخ في الخلاف.


و قال في المنتهى: «و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج و قد وردت رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة» انتهى. و هو مؤيد لما اخترناه.


(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 4 و 11 و 30 و الباب- 3- منها- الحديث 4 و الباب- 5- منها- الحديث 3 و الباب- 8- منها- الحديث 2 و الباب 84- من أبواب الطواف.

(2) الوسائل- الباب- 3- من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- الحديث 1.

(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 4 و 11 و 30 و الباب- 3- منها- الحديث 4 و الباب- 5- منها- الحديث 3 و الباب- 8- منها- الحديث 2 و الباب 84- من أبواب الطواف.

التالي الأصلية 139داخلي 137/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...