الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 138 من 439
»»
[صفحة 140]
السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة]:
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة، و لا يجوز صومها في غيره، فلو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي، و على كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم.
و يدل على الأول
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك».
و نحوها رواية ربعي بن عبد الله (2) المتقدمة نقلا من تفسير العياشي، و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) المتقدمة عن أبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري.
و على الثاني
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبحه بمنى».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم (5) قال: «قلت
(1) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 13- 15.
(2) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 13- 15.
(3) الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 4.
(4) أشار إليه في الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 1 و ذكره في التهذيب ج 5 ص 39- الرقم 116.