الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 148 من 439
»»
[صفحة 150]
و روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) «في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام».
و عن ابن مسكان عن أبي بصير (2) قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة، قال: فلينتظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام» و في أكثر النسخ «منهل أهل بلده» و ربما وجد في بعضها «مستهل أهل بلده».
و روى في المقنعة مرسلا (3) قال: «سئل (عليه السلام) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام؟ قال: ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام».
قال: «و سئل (عليه السلام) (4) عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام».
و روى العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن معه هدي صام قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فان لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة، فإن عجلوا صام في الطريق، و إذا قام بمكة بقدر مسيره إلى