الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 16 من 439

[صفحة 18]

مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل، و هو اختيار الشيخ و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و غيرهم، و قال علي بن بابويه. ثم نقل العبارة المذكورة، ثم قال:


«لنا


ما رواه معاوية بن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها».


و ظاهر كلامه (قدس سره) أنه فهم من كلام الشيخ علي بن بابويه المذكور هو رميها مستقبل القبلة، فنسبه بهذا الى مخالفة المشهور من استحباب رميها مستدبر القبلة مقابلا لوجهها.


و الشهيد في الدروس قد نقل عنه ما هذه صورته قال: «و قال علي بن بابويه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، و يدعو و الحصى في يده اليسرى، و يرميها من قبل وجهها لا من أعلاها- قال في الدروس- و هو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء» انتهى.


أقول: لا يخفى أن رسالة الشيخ المذكور لا تحضرني، إلا أن عبارته المذكورة إنما أخذت من كتاب الفقه الرضوي على النمط الذي تكرر ذكره في غير مقام.


و هذه صورة عبارة الكتاب (2)


«و ارم جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، و تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة، و تقول و أنت مستقبل القبلة و الحصى في كفك اليسرى اللهم هذه حصيات فاحصن لي عندك، و ارفعهن في عملي،


(1) الوسائل- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

(2) ذكر صدره في المستدرك- الباب- 1- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 4 و ذيله في الباب- 3- منها- الحديث 1.

التالي الأصلية 18داخلي 16/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...