الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 178 / داخلي 176 من 439

[صفحة 178]

مضمونا فليس عليه شيء، قلت: أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه».


و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال: «قال (عليه السلام):


من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه، و يفرقه على المساكين، و عليه مكانه بدل منه، و إن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، و كان لصاحبه أن يأكل منه».


و ما دل عليه الخبران من عدم جواز الأكل من المضمون مع أن عليه بدله قد تقدم الكلام فيه قريبا في المسألة الثانية (2) و قبلها في المسألة التاسعة من المقام الأول (3) و الله العالم.


المسألة الرابعة [عدم براءة الذمة لو تلف الهدي المضمون قبل ذبحه]:


قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق من غير تفريط لم يضمن، و هو على إطلاقه مشكل لما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه ما يكون مستحبا و إن وجب بالإشعار أو التقليد، و منه ما يكون واجبا، و الواجب منه ما يكون مضمونا و ما يكون متعينا، و هذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجب المضمون من المستحب أو المتعين بنذر و شبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلة الأمانة إلى أن يوصله محله، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه، فلو تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.


(1) الوسائل- الباب- 25- من أبواب الذبح- الحديث 10.

(2) ص 168- 171.

(3) ص 62- 67.

التالي الأصلية 178داخلي 176/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...