الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 18 من 439

[صفحة 20]

الرب و نعم المولى و نعم النصير، قال: و يستحب أن ترمي الجمار على طهر».


و (منها)


استحباب التكبير مع كل حصاة


، كما في رواية كتاب الفقه (1) و التكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (2).


و روى في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة».


و (منها)


أن يكون الحصى في يده اليسرى و يرمي باليمنى


، و قد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه (4).


و في رواية أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى».


و (منها)


الرمي ماشيا


على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) و قد اختلف هنا كلام الشيخ.


فقال في كتاب النهاية: «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، و إن رمى ماشيا كان أفضل».


و قال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: «يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا» و هو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.


(1) المستدرك- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

(2) المتقدمة في ص 19.

(3) الوسائل- الباب- 11- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

(4) المستدرك- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

(5) الوسائل- الباب- 12- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 2.

التالي الأصلية 20داخلي 18/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...