الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 185 من 439
»»
[صفحة 187]
المقام (1) من صحيحة محمد بن مسلم (2) و حسنة الحلبي (3) الدالتين على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فان عليه أن يتصدق بثمنه، و عليه بدله.
و يؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفق بمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا العلامة رفع الله مقامه من أنه «متى وجب عليه البدل انتقل حكم الهدي الواجب في ذمته إلى هذا البدل، و رجع الأول إلى ملكه، يتصرف فيه كيف شاء، و إيجاب الصدقة بلحمه على المساكين و التصدق بثمنه إن باعه مع إيجاب البدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هديين عليه و هو باطل».
و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال، و لا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الاخبار، و الله العالم.
المسألة السادسة [هل يجب هدي السياق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟]:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو ضاع هدي السياق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا على المشهور، و وجوبا عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده.