الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 200 من 439
»»
[صفحة 202]
له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه».
قال في الفقيه (1): «و ضحى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكبشين: ذبح واحدا بيده، و قال: اللّهمّ هذا عني و عمن لم يضح من أهل بيتي، و ذبح الآخر و قال: اللّهمّ هذا عني و عمن لم يضح عن أمتي».
قال: «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل سنة بكبش يذبحه، و يقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، اللهم منك و لك، و يقول:
اللهم هذا عن نبيك، ثم يذبحه، و يذبح كبشا آخر عن نفسه» (2).
قال: «و قال (عليه السلام): لا يضحى عمن في البطن» (3).
قال: «و ذبح رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن نسائه البقرة» (4).
و روى في الفقيه مرسلا (5) قال: «جاءت أم سلمة (رضى الله عنها) إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض و اضحي، قال: استقرضي فإنه دين مقضي».
و يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها.
و عن شريح بن هاني (6) عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها».