الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 226 / داخلي 224 من 439

[صفحة 226]

و من لم يلبد إن شاء قصر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل».


و بذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) و ضعف ما سواه، و الله العالم.


[فوائد]


إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد:


الأولى [تعيين التقصير على النساء]:


ما ذكرنا من التخيير بين الحلق و التقصير أو وجوب الحلق في تلك الافراد حكم مختص بالرجال، و أما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما يحصل به المسمى اتفاقا نصا و فتوى، و حكى العلامة الإجماع في المختلف على تحريم الحلق عليهن.


و من الأخبار الواردة في ذلك


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) في حديث «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء، فقال: إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن».


و عن علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و تقصر المرأة و يحلق الرجل، و إن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك».


و عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على


(1) الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.

(3) الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.

التالي الأصلية 226داخلي 224/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...