الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 234 / داخلي 232 من 439

[صفحة 234]

و قال في المختلف بعد أن اختار الاستحباب و أورد جملة من روايات المسألة الآتية: «و لو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا و بعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان وجها».


أقول: و الذي وقفت عليه من روايات المسألة


ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى».


و عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، و يحمل شعره إلى منى، و ليس عليه شيء».


و بهاتين الروايتين استدل من قال بالوجوب.


و مثلهما أيضا


ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (3) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (4) يعني المرادي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يوصي من يذبح عنه و يلقي هو شعره بمكة، قال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن


(1) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 7.

(3) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.

(4) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.

(5) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 5.

التالي الأصلية 234داخلي 232/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...