الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 267 من 439

[صفحة 269]

و حل الرجل للنساء بفعله أو توقف ذلك على الحلق أو التقصير ما تقدم في البحث من التنبيه عليه في الموضع الثالث (1).


أقول: و فيه ما قدمناه ذيل كلامهم في الموضع المشار إليه، و قد تلخص مما تقدم أنه متى طاف الطوافين أعني طواف الزيارة و طواف النساء و سعى قبل الموقفين في موضع الجواز فليس إلا تحلل واحد، و هو عقيب الحلق أو التقصير بمنى، و لو كان المتقدم طواف الزيارة و سعيه خاصة كان له تحللان:


أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء، و الثاني بعد طواف النساء لهن، فان قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الزيارة و سعيه و إن تقدم- كما هو مختار شيخنا الشهيد الثاني- و كذلك لو قدم طواف النساء فإنه يتحلل به من النساء كانت المحللات ثلاثة مطلقا.


السابع [كراهة لبس المخيط و تغطية الرأس بعد الحلق حتى يطوف و يسعى]:


يكره لبس المخيط بعد الحلق و تغطية الرأس حتى يطوف و يسعى، و يكره الطيب للمتمتع حتى يطوف طواف النساء.


و يدل على الأول جملة من الأخبار: منها


ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال «في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فان أبي (عليه السلام) كان يكره ذلك


(1) راجع ج 14 ص 388.

(2) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

التالي الأصلية 269داخلي 267/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...