الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 270 / داخلي 268 من 439
»»
[صفحة 270]
و ينهى عنه، فقلنا: فان كان فعل، قال: ما ارى عليه شيئا، و إن لم يفعل كان أحب الي».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أ يغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فقيل له: فان كان فعل، قال: ما أرى عليه شيئا».
و عن إدريس القمي في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مولى لنا تمتع، فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أ عليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي السماك يسعى بين الصفا و المروة و عليه خفان و قباء و منطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أ عليه شيء؟ قال: لا».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل رمى بالجمار و ذبح و حلق رأسه أ يلبس قميصا و قلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال: إن كان متمتعا فلا، و إن كان مفردا للحج فنعم».
قال: «و قد روي (4) انه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره السك و ضربه، إن الحناء ليس بطيب، و يجوز أن يغطى رأسه، لأن حلقه له أعظم من تغطيته إياه».
أقول: قد مضى معنى السك، و أنه طيب معروف و ضربه هنا بمعنى خلطه.
(1) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.
(2) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.
(3) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
(4) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 5.