الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 269 من 439
»»
[صفحة 271]
و روى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألبس قلنسوة إذا ذبحت و حلقت، قال: أما المتمتع فلا، و أما من أفرد الحج فنعم».
و يدل على الثاني
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (2) قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا».
و حمله الشيخ على الكراهة. لما تقدم من حل الطيب بعد طواف الزيارة.
و فيه ما عرفت في ما تقدم من أن الجمع بين الأخبار بالاستحباب أو الكراهة من غير قرينة ظاهرة محل إشكال، و قرائن الاستحباب في الحكم الأول ظاهرة من الأخبار المذكورة و أما في هذا الخبر فليس إلا مجرد النهي الذي هو حقيقة في التحريم، فإخراجه عن حقيقته يحتاج إلى قرينة، و مجرد اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز، إذ لعل للخبر وجها آخر غير ما ذكر من تقية و نحوها، و الله العالم.
(1) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 6.
(2) الوسائل- الباب- 19- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.