الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 284 من 439

[صفحة 286]

[المسألة] الثالثة [وجوب تدارك طواف النساء و لو تركه نسيانا]:


لو ترك طواف النساء ناسيا لم تحل له النساء، و يجب عليه العود و الإتيان بالطواف مع المكنة، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء، و لو مات قبل ذلك طاف عنه وليه، و لا أعرف فيه خلافا.


و عليه تدل جملة من الأخبار: منها


ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح له أن يقضى عنه، و إن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة و الطواف فريضة».


و رواه بسند أخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا مثله إلا أنه قال «حتى يزور البيت و يطوف».


و ترك قوله: «أو غيره».


و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:


يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه».


و ما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء


(1) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.

(2) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.

(3) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 3.

(4) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 8.

التالي الأصلية 286داخلي 284/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...