الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 31 / داخلي 29 من 439
»»
[صفحة 31]
و عليه يدل جملة من الأخبار
كصحيحة جميل بن دراج (1) قال:
«سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه».
و صحيحة سعد بن أبي خلف (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، قال: إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم».
و موثقة إسحاق بن عمار (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم».
و موثقة سماعة (4) «أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال:
عليه أن يضحّي عنهم، قلت: فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام، قال: قد أجزأ عنهم، و هو بالخيار إن شاء تركها، و لو أنه أمرهم و صاموا كان قد أجزأ عنهم».
فأما
ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى
(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الذبح- الحديث 7. عن الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل، و في الكافي ج 4 ص 304 إسحاق بن عمار.
(4) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الذبح- الحديث 8- 3.
(5) الوسائل- الباب- 2- من أبواب الذبح- الحديث 8- 3.