الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 290 من 439

[صفحة 292]

الفصل الثاني: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود


و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [لزوم البيتوتة بمنى ليالي التشريق]:


الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء فإنه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى و المبيت بها ليالي التشريق، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و الأخبار به متظافرة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» فان بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة دم شاة إلا ما استثني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.


و نقل عن الشيخ في التبيان أنه قال باستحباب المبيت.


أقول: قد تقدم النقل عنه، أيضا في الكتاب المذكور القول باستحباب مناسك منى، و هو الذي قدمنا نقله عن الشيخ أبي علي الطبرسي أيضا من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة، و اللاحقة.


و كيف كان فهو قول مرغوب عنه، و الأخبار بخلافه متظافرة، و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من أخبار المسألة كملأ، و أذيلها بما رزقني الله فهمه منها و ما ذكره أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) من الأحكام في المقام.


التالي الأصلية 292داخلي 290/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...