الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 293 / داخلي 291 من 439
»»
[صفحة 293]
(فمنها)
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فان بت بغيرها فعليك دم، و إن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا و أنت بمنى، إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها».
و زاد في الكافي (2) قال: «و سألته عن رجل زار عشيا فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله تعالى».
و (منها)
ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (3) قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام): سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال:
عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة أ عليه مثل ما على هذا، قال: ليس هذا بمنزلة هذا، و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو في منى».
و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن جعفر بن ناجية (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن بات ليالي منى بمكة، قال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن».
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، قال:
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 8.
(2) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 9.
(3) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 5.
(4) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 6.
(5) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 4.