الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 300 من 439

[صفحة 302]

خلاف، فقوله (رحمه الله): أن ينفر في النفر الأول غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين».


أقول: لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على الكلام في مسألة النفر الأول، و ذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى، كما دلت عليه الآية (1).


لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقى هل هو من اتقى الصيد و النساء في إحرامه أو من لم يكن عليه كفارة، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.


و كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط مبني على الأول، فيجوز له النفر الأول، و متى جاز له لم يلزمه دم، و الرواية عنده محمولة على من غابت عليه الشمس في الليلة الثالثة، أو لم يتق الصيد أو النساء، لوجوب المبيت في هاتين الصورتين.


و كلامه في النهاية و كذا كلام ابن إدريس محمول على الثاني، كما أشار إليه ابن إدريس في عبارته المذكورة أولا بقوله: «و ذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول» و قوله ثانيا: «لأن عليه كفارة، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين» و حينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.


السادس [جواز كون زيارة البيت في أيام التشريق]:


ما دل عليه صحيح رفاعة (2) من جواز زيارة البيت أيام التشريق بما صرح به الأصحاب أيضا.


قال في المنتهى «و يجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت


(1) سورة البقرة: 2- الآية 203.

(2) الوسائل- الباب- 2- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1.

التالي الأصلية 302داخلي 300/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...