الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 373 من 439

[صفحة 375]

القوم أيضا في كتبهم، و قد نقلنا ذلك في كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن ابى الحديد في بدعة، و قد اعتذر بعض أولياءه أنه انما صلى تماما لانه كانت له يومئذ دار بمكة و فيه أنه كيف صلى قصرا ست سنين من صدر خلافته و أين كانت تلك الدار و أيضا فليس الأمر مقصورا على صلاته وحده، بل على جملة الناس كافة على الصلاة كذلك مع أنهم من أهل الافاق كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في الكتاب المشار اليه.


و عن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، و إذا زاروا و رجعوا الى منازلهم أتموا».


و عن معاوية بن عمار (2) في الصحيح أو الحسن قال: «ان أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا، و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا».


و عن معاوية بن عمار (3) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم و أى سفر أشد منه لا، لا يتم.


و رواه الشيخ بطرق عديدة و الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله.


و روى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم التقصير؟ فقال: في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقصروا.


و عن معاوية بن عمار (5) في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في بريد ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير».


و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام)


(1) الكافي ج 4 ص 518.

(2) الكافي ج 4 ص 518.

(3) الكافي ج 4 ص 519 التهذيب ج 5 ص 478.

(4) التهذيب ج 3 ص 209.

(5) التهذيب ج 3 ص 208.

التالي الأصلية 375داخلي 373/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...