الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 41 من 439

[صفحة 43]

أقول: أما الكلام في غير الهدي من فداء الصيد و نحوه فقد تقدم تحقيق البحث فيه مستوفى في بعض مسائل البحث الخامس في اللواحق بأحكام الصيد (1) و أما الهدي الذي نحن الآن بصدد البحث عنه فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن ما وجب منه في الحج يجب ذبحه بمنى.


قال في المدارك بعد قول المصنف: «و يجب ذبحه في منى»: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و أسنده العلامة في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه» ثم نقل عنه الاستدلال على ذلك بأدلة أظهرها رواية إبراهيم الكرخي (2) المتقدمة.


ثم قال: «و يدل عليه أيضا


ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه».


- قال-: و إذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة فمع الاختيار أولى- ثم قال-: و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (4)».


ثم أورد الرواية المتقدمة في كلام العلامة، ثم ذكر جواب الشيخ


(1) راجع ج 15 ص 328- 339.

(2) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(3) الوسائل- الباب- 28- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(4) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 2.

التالي الأصلية 43داخلي 41/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...