الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 412 / داخلي 410 من 439

[صفحة 412]

الله (صلى الله عليه و آله): مكة حرم الله، حرمها إبراهيم (صلوات الله عليه) و ان المدينة حرمي ما بين لابتيها، حرم لا يعضد شجرها، و هو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، و ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك و هو بريد».


و روى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين».


و روى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال يحرم من صيد المدنية ما صيد بين الحرتين».


و روى المشايخ الثلاثة عن أبى العباس يعنى الفضل بن عبد الملك البقباق (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) المدينة؟ قال: نعم حرم بريدا في بريد غضاها قال: قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس».


أقول: الغضا بالمعجمتين جمع غضاة و هو شجر معروف


و روى الصدوق في كتاب معاني الاخبار في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بين لابتيى المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: لا، و لا يعضد شجرها-.


قال: و روى- أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين».


و روى الصفار في بصائر الدرجات بسنده عن الفضيل بن يسار (5) قال: «سألته الى أن قال فقال: ان الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما انتدب فوض اليه، فحرم الله الخمر و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، و حرم الله مكة، و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) المدينة فأجاز الله ذلك كله الحديث.


و عن عبد الله بن سنان (6) عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ان الله


(1) التهذيب ج 6 ص 13.

(2) الفقيه ج 2 ص 337.

(3) الفقيه ج 2 ص 337 التهذيب ج 6 ص 13 الكافي ج 4 ص 563.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار.

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار.

(6) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار.

التالي الأصلية 412داخلي 410/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...